الشريف المرتضى
746
الذريعة إلى أصول الشريعة
إليه سائر الأمور المعلومة بالأدلّة الّتي لا يختلف المسلمون فيها ، كوجوب التّمسّك بالصّلاة والصّوم ، والعلم بنبوّة النّبيّ صلى الله عليه وآله وصدق دعواه ، وقد بيّنّا أنّهم يطلقون الرّأي في القول بالعدل والقدر وغير ذلك ممّا فارق ما ذكرناه . فإن قالوا : إنّما صحّ أن يقول العدلي : فلان يرى القدر ، ويقول القدري : فلان يرى العدل ، لأنّ كلّ واحد منهما ينسب صاحبه إلى القول بغير علم وإن اجتهد ، فينسبه « 1 » إلى القول الّذي هو بالرّأي الّذي « 2 » هو القياس « 3 » . قيل لهم « 4 » : هذا « 5 » الإطلاق الّذي حكيناه ليس يختصّ بواحد دون آخر ، بل « 6 » العدليّ يقول في نفسه وفيمن يقول بقوله : إنّه يرى « 7 » العدل ، وكذلك قائل القدر والإرجاء « 8 » . على أنّ العدليّ لا « 9 » يرى أنّ القدريّ قائل « 10 » بالقدر إلاّ عن تقليد أو شبهة ، وليس يرى
--> ( 1 ) - الف : فنسبه . ( 2 ) - الف : - الّذي . ( 3 ) - في العدة مكان هذه العبارة : فشبه بالقول بالرّأي الّذي هو القياس . ( 4 ) - ب : له . ( 5 ) - ج : - المعلومة من الطرق الّتي يصح ، تا اينجا ( سقطت سطور ) . ( 6 ) - ب : - دون اخر بل ، + وان . ( 7 ) - ج : يروى . ( 8 ) - ج : الاجا . ( 9 ) - الف : - لا . ( 10 ) - هذا هو الصحيح ، لكن النسخ كلها « قائلا » بالنصب .